مرسوم تنفيذي رقم 90-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على اسلاك المهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين › الفصل الاول — سلك المهندسين › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 22
يتولى المهندسون الرئيسيون، زيادة على المهام المسندة اليهم إلى مهندسي الدولة، تصور الادوات اللازمة لانجاز أية دراسة تتعلق بأي مشروع تقني أو تنظيمي. وبنظمون وينسقون ويراقبون جميع المهام المسندة إلى المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم.