مرسوم تنفيذي رقم 90-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على اسلاك المهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين › الفصل الاول — سلك المهندسين › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 21
يتولى مهندسو الدولة، زيادة على المهام المسندة اليهم إلى مهندسي التطبيق اعداد مشاريع الانجاز التقني التي تدخل في نطاق فروعهم وتخصصاتهم وينفذونها، ويقومون بالدراسات والمهام التنسيقية.