مرسوم تنفيذي رقم 90-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
عملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يبين هذا المرسوم الاحكام التي تطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة، ويحدد مدونة مناصب العمل والتشغيل المطابقة لتلك الاسلاك وشروط الالتحاق بها.