مرسوم تنفيذي رقم 90-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على اسلاك المهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين › الفصل الاول — سلك المهندسين
المادة 19
تتمثل مهمة العمال التابعين لاسلاك المهندسين في مساعدة السلطة العليا وارشادها في مجال القرارات السياسية والتقنية واعدادها وتحضيرها ويمارسون تحت السلطة السلمية، زيادة على ذلك حسب رتبتهم واختصاصاتهم، الاختصاصات المحددة في المواد 20 و 21 و 22 و 23 أدناه، ويقومون على العموم بأي عمل أو