الباب الثاني — احكام تطبق على الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة › الفصل الأول — سلك المهندسين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 17
تتمثل مهمة مهندسي الدولة في دراسة كل اجراء ذي طابع تقني أو اقتصادي أو سوسيولوجي من طريقة خدمتهم مرضية بمجرد ما يستوفون فترة التجريب | شأنه المساعدة على نهضة الانتاج الزراعي وفي السهر على القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم.
ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم.
تنفيذ هذه الاجراءات.
وهم مكلفون على الخصوص بما يأتي : 1 (1) تنمية تربية المواشي وترقيتها،
(2) في الميدان الرعوى دراسة المراعي وأراضي الرعي واستصلاحها المحكم ومراقبة التنظيم الخاص باستعمالها W (3) حماية النباتات 4 (4) كل دراسة ذات طابع اقتصادي تتعلق بتخطيط التنمية الفلاحية وتنظيم الانتاج وكل مهمة ملحقة به.
يمكن ان يستعان بمهندسي الدولة للمشاركة في وضع برامج التعميم وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.