مرسوم تنفيذي رقم 90-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على اسلاك المهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين
المادة 17
يوظف المهندسون والتقنيون التابعون للاسلاك الخاصة المنصوص عليها في المادة 16 اعلاه، في الفروع الآتية :
- الجيولوجيا المنجمية وصناعة الحديد، الطاقة والمحروقات ضبط المقاييس القياسة.
ويوظف المساعدون التقنيون في فرع القياسة.