مرسوم تنفيذي رقم 90-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
الباب الثاني — احكام تطبق على الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة › الفصل الأول — سلك المهندسين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 16
يكلف مهندسو التطبيق بما يأتي على الخصوص :
- تنظيم مختلف الاعمال التقنية في ميدان الفلاحة وتربية المواشي وانجازها، قيادة فرق التقنيين لتنفيذ عمليات التنمية أو مشاريعها.
يمكن أن يستعان بمهندسي التطبيق للمساهمة في برامج التعميم وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.