مرسوم تنفيذي رقم 90-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — أحكام عامة تخص الادماج
المادة 14
تقدر الاقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في مراتب غير المراتب المطابقة للاسلاك المحدثة في السابق عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه في المرتبة الاصلية وفي المرتبة المدمج فيها معا، وذلك انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التنفيذ.