مرسوم تنفيذي رقم 90-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الخامس — احكام عامة تتعلق بالادماج
المادة 14
يدمج العمال غير المثبتين في تاريخ نشر هذا القانون الاساسي، بصفتهم متمرنين ويثبتون إذا كانت كيفية خدمتهم مرضية وقضوا فترة التجريب النظامية التي قررها السلك المستقبل.
ويحتفظون بأقدمية تساوي الخدمة التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم. وتستعمل هذه الاقدمية في صنفهم الجديد وقسم ترتيبهم..