مرسوم تنفيذي رقم 90-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الرابع — الترقية
المادة 11
يرقى العمال المثبتون الذين يتوفر فيهم شرط الاقدمية المطلوبة في الترقية إلى الدرجة الاولى ابتداء من العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 ه تاريخ توظيفهم مع مراعاة احكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه ورغم اجراء التسجيل في جدول الترقية كما هو منصوص عليه في المادة 76 من المرسوم نفسه.