الباب الاول — احكام عامة › الفصل الرابع — الترقية
المادة 10
تحدد وتيرات الترقية التي تطبق على الموظفين التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة الثقيلة، والطاقة والصناعات البتروكيماوية والصناعات الخفيفة، حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه.
غير أن اصحاب المناصب التي تكون نسبة مشقتها أو ضررها مرتفعة وتحدد قائمتها بمرسوم تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، تكون ترقيتهم حسب وتيرتي المدة الدنيا والمدة المتوسطة وتكون نسبة كل منهما تباعا 6 و4 من عشرة موظفين، طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه.