مرسوم تنفيذي رقم 90-346
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-346 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للبحث والتنمية في الحسبة والادارة. 1521
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 8
يتكون مجلس الادارة من تسعة أعضاء يعينون بمرسوم تنفيذي من بين الخبراء الوطنيين.