مرسوم تنفيذي رقم 90-346
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-346 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للبحث والتنمية في الحسبة والادارة. 1521
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 14
يدير المركز رئيس مدير عام يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى | رئيس الحكومة.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.