مرسوم تنفيذي رقم 90-346
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-346 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للبحث والتنمية في الحسبة والادارة. 1521
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 11
يتداول مجلس الادارة ويتخذ قراراته وفقا للقانون ولأحكام هذا القانون الاساسي في دورة عادية بخصوص ما يأتي :
- مشروع برنامج العمل مشروع النظام الداخلي، مشاريع سلم التعويضات المخصصة لأعضاء مجلس الادارة مشاريع الشروط العامة للاستعانة بالخبرة الداخلية والخارجية وطرق دفع أجورها، مشروع ميزانية التسيير والاستثمار.