مرسوم تنفيذي رقم 90-345
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-345 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للبحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية. 1519
الباب الاول — المقر والهدف
المادة 5
يمكن المركز فضلا عن ذلك وفي إطار هدفه، ومن أمواله الخاصة أن يتولى ما يأتي :
تأمين جميع العمليات، والقيام بجميع الاعمال العقارية وغير العقارية والتجارية والمالية ذات الصلة بأنشطته والتي من شأنها أن تساعده في نموه، امتلاك أية أسهم مباشرة أو غير مباشرة في الشركات التجارية .