الباب الاول — المقر والهدف
المادة 4
يتمثل هدف المركز فيما يلي :
أ - في مجال الدراسات والبحث :
- يعد ويقترح جميع التدابير الخاصة بتنفيذ الآليات.
والادوات القانونية المرتبطة بالاصلاح الاقتصادي وملاءمتها، يساهم عن طريق دراسات القانون المقارن في تطوير قانون الاعمال ولا سيما قانون الشركات التجارية وقانون المالية، وقانون البورصة والقانون الجبائي وتنمية ذلك،
- يدرس ويقيم هيئات التحكيم الوطني وآلياته الخاصة بتسوية النزاعات التجارية
- يساهم في إعداد مشاريع النصوص والمعايير | القانونية التي تبادر بها السلطات العمومية،
- يقدم خدمات في الدراسات والتحليل والتفسيرات القانونية لفائدة السلطات العمومية والهيئات والمؤسسات العمومية الاقتصادية وغير ذلك من الاشخاص الطبيعيين | والمعنويين المعنيين. 1520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
ب - في مجال الاستشارة :
يقدم أية مساعدة واستشارة قانونية تخص إعداد العقود التجارية، والتفاوض بشأنها والقوانين الاساسية وغير ذلك من الاعمال القانونية :
ج - في مجال الوثائق والمستندات القانونية :
يطور حصيلة الوثائق والمستندات القانونية الوطنية منها والاجنبية ويضعها تحت تصرف المستعملين.
وتهم هذه الوثائق فضلا عن ذلك ما يلي :
المصادر الدولية والتشريعات الاجنبية الكتب والمجلات التي تنشر مصادر القانون، يجب على المركز أن يصدر مجلات تخصص لتطور القانون وأحكام القضاء الوطني.