مرسوم تنفيذي رقم 90-345 · ج.ر عدد 47 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-345 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للبحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية. 1519

الباب الثالث — أحكام مالية

المادة 19

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.