مرسوم تنفيذي رقم 90-345
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-345 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للبحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية. 1519
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 17
يزود المركز قصد تأسيسه باعانة مالية اجمالية قدرها عشرة ملايين دينار تحرر دفعة واحدة.