مرسوم تنفيذي رقم 90-345
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-345 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للبحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية. 1519
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 10
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية أربع مرات في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه.