مرسوم تنفيذي رقم 90-344
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-344 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم المجلس البلدي المؤقت وتشكيله وعمله. 1518
المادة 3
يجتمع المجلس البلدي المؤقت في دورة عادية كل خمسة عشر (15) يوما، ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة كلما اقتضت شؤون البلدية ذلك بطلب من رئيسه أو من والي الولاية.