مرسوم تنفيذي رقم 90-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-34 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن حل مركز التكوين المهني في الري بمدينة بسكرة وتحويل هياكله ووسائله الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الري ببسكرة. 167
المادة 5
يحول المستخدمون المرتبطون بسير الهياكل والوسائل في مركز التكوين الخاص بالري في بسكرة وتسييرها وفقا للتشريع المعمول به الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الري ببسكرة.