الباب الاول — احكام عامة › الفصل الخامس — الاحكام العامة للادماج
المادة 8
عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم | المرسمون أو المثبتون، والعمال المتدربون، ويثبتون، ويعاد رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يخضع المتدربون لفترة تجريب تحدد كما يأتي :
ثلاثة ( 3 ) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب عمل مصنفة في الأصناف من 01 الى 09،
- ستة ( 6 ) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب عمل مصنفة في الأصناف من 10 الى 13
- تسعة ( 9 ) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب عمل مصنفة في الأصناف من 14 الى 20 ويتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة التأهيل التي تضبطها بناء على تقرير معلل يعده المسؤول السلمي لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وعملها طبقا للتنظيم المعمول به