الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الخامس — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 84
؛ يعين المراقب المالي المساعد المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه من بين الاشخاص الآتية أوصافهم :
1 ) المفتشون الرئيسيون في الميزانية الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية
2 ) مفتشو الميزانية الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية.
الثالث التصنيف
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 84 : يعين المراقب المالي المساعد المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم من بين : 1 الموظفين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي للميزانية أو لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية
2 - الموظفين الذين لهم رتبة مفتش للميزانية أو لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية ".