الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الخامس — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 83
يعين المراقب المالي المنصوص عليه في
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 83 : يعين المراقب المالي المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم من بين الموظفين الذين يمارسون مهامهم في المديرية العامة للميزانية وينتمون الى إحدى الرتب الآتية :
- المفتش المركزي للميزانية أو الموظف الذي له رتبة معادلة
- المفتش الرئيسي للميزانية أو الموظف الذي ينتمي الى رتبة معادلة ولهما خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة في مصالح الوزارة المكلفة بالمالية ".