مرسوم تنفيذي رقم 90-334
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الخامس — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 82
يعين مندوب بيوع الاملاك الوطنية المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه من بين الاشخاص الآتية أوصافهم :
1 ) مفتشو الاملاك الوطنية الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
2 ) مراقبو الاملاك الوطنية الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.