مرسوم تنفيذي رقم 90-334
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الخامس — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 69
يعين العون المحاسب المركزي في الخزينة المركزية المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه، من بين موظفي الخزينة المركزية الذين لهم رتبة مفتش رئيسي وعشر ( 10 ) سنوات أقدمية في صفة الخازن أو خمس عشرة ( 15 ) سنة أقدمية في مصالح الخزينة المركزية.