مرسوم تنفيذي رقم 90-334
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الخامس — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 66
يكلف مندوب بيوع الاملاك الوطنية بالتعرف على الاملاك الوطنية المنقولة الملغاة من الاستعمال ويتولى جردها قصد نقل ملكيتها أو تحصيل عائدها، كما يتولى برمجتها وإشهارها وبيعها في المزاد العلني، ومتابعة تحصيل عائدها ، ويسهر على تسوية القضايا التنازعية في هذا المجال.