مرسوم تنفيذي رقم 90-334
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الخامس — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 64
يكلف أمين صندوق إيرادات الضرائب تحت سلطة القابض في مستوى الشباك بتداول الاموال النقدية، والقيم، وينفذ العمليات المادية الخاصة بالدفع والايرادات ويستخرج النقود، ويتولى إنهاء الكتابات المالية ويمركز تسليم القيم.