مرسوم تنفيذي رقم 90-334
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الخامس — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 60
يكلف أمناء صناديق الخزن المركزي والرئيسي والولائي المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه كل واحد منهم في هيكله المختص به، بما يلي : 12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية يتولى تداول الاموال النقدية والقيم
- ينفذ العمليات المادية في الدفع والقبض يستخرج النقود، يتولى إنهاء كتابة الصندوق
- يمركز تسليم القيم.