مرسوم تنفيذي رقم 90-334
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الخامس — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 59
يكلف الامناء الرئيسيون لصناديق الخزن المركزي والرئيسي والولائي المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه كل واحد منهم في هيكله المختص به، بما يأتي :
ينسق أعمال أمناء الصناديق وينشطها، يزود صندوقه ويستخرج فائضه، يمركز تسليم الصكوك المصرفية والتجهيز يتولى إنهاء كتابة دفاتير الصندوق ويعد محاضره
- يراقب صناديق المركز المحاسبي.