الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الخامس — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 57
يكلف العون المحاسب في الدولة بما يأتي :
ينفذ ميزانية مؤسسة عمومية واحدة أو عدة مؤسسات ذات طابع اداري محلية أو وطنية تلحق به،
- يحرس دوما الاموال النقدية والقيم الموجودة في حوزته
- يتولى مسك الحسابات البريدية والخزينة في المؤسسات العمومية التي يتكفل بها، / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه . - يعد الجداول المحاسبية الدورية ثم يرسلها إلى الخزينة يعد الجداول الدورية التي تتعلق بتنفيذ الميزانية ثم يرسلها الى الأمرين بالصرف والمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية
- يدقق كتابات القائمين على صناديق التسليف والايرادات الموضوعين تحت سلطته
- يضبط حساب تسييره ثم يرسله إلى مجلس المحاسبة، يمسك المحاسبة ويحافظ على الوثائق الاثباتية المرتبطة بها،