الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الخامس — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 53
يكلف مفوض العون المحاسب المركزي في الخزينة المركزية بما يأتي :
- يمركز رقميا الجداول المحاسبية الدورية التي يقدمها المحاسبون العموميون في مجال عمليات الميزانية يدقق بناء على أساس الوثائق أو في عين المكان كتابات المحاسبين العموميين والعمليات المتعلقة بمختلف الحسابات الجارية في المؤسسات المالية والميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات، وحساب التسوية مع الخزائن :
الاجنبية، والحسابات الخاصة بالقروض، والاقتراض والارصدة، يعد أي تقرير أو جدول أو عرض حال، أو حصيلة ذات طابع ظرفي أو دوري، إحصائي أو محاسبي، تتعلق بالعمليات المرتبطة بذلك.