الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الخامس — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 52
يكلف الخازن الرئيسي بما يأتي :
يدفع منح العجز ويراقبها، ينفذ العمليات المتعلقة بالاقتراض والحسابات الخاصة في الخزينة المركزية ينفذ تداول الاموال النقدية وحركات حسابات الاموال الجاهزة في الخزينة المركزية
- يتولى حراسة الاموال النقدية والقيم والوثائق الاثباتية الخاصة بالعمليات الحسابية التي يتكفل بها ويحافظ عليها، يدرس ويحضر وينفذ البرامج أو التقارير أو التحاليل الدورية التي تتعلق بأعماله ويبلغها للسلطات المختصة والهيئات المعنية.