الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الخامس — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 51
يكلف الخازن المركزي بما يأتي :
ينفذ كل عمليات الايرادات والنفقات والخزينة وميزانية التسيير والتجهيز في الادارات المركزية بالوزارات وإذا اقتضى الامر ينفذ عمليات ميزانيات المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري ينفذ تداول الاموال النقدية وحركات حسابات الاموال الجاهزة في الخزينة
- يفتح حسابات الودائع المالية لصالح الاشخاص الطبيعيين والمعنويين ويتولى تسييرها يضمن حراسة الاموال النقدية والقيم والوثائق الاثباتية للعمليات المالية والمحاسبية التي يتكفل بها ويحافظ عليها،
- يراقب ويراجع صناديق التسليف والايرادات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، ويسير أعوان | المحاسبين في المؤسسات العموية الوطنية ذات الطابع الاداري.
يدرس ويحضر وينفذ البرامج أو التقارير أو التحاليل الدورية التي تتعلق بأعماله ويبلغها للسلطات المختصة والهيئات المعنية.