الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الخامس — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 50
يكلف العون المحاسب المركزي في الخزينة المركزية بالمركزة الرقمية للجداول المحاسبية الدورية التي يقدمها المحاسبون العموميون، ويكلفون زيادة على ذلك بما يأتي :
- في مجال الميزانية يدققون كتابات المحاسبين العموميين على أساس الوثائق وفي عين المكان، إذا اقتضت ذلك إجراءات المركزة المحاسبية في مجال المحاسبة، يستعملون وسائل الاعلام الآلي | الموضوعة تحت تصرفهم، ويعدون أي تقرير، أو جدول، أو عرض حال أو حصيلة ذات طابع ظرفي أو دوري، إحصائي أو محاسبي، تتعلق بمختلف الحسابات الجارية في المؤسسات المالية، والميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات وحسابات التسوية مع الخزائن الاجنبية، والحسابات الخاصة بالقروض والاقتراضات والأرصدة.