الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الرابع — سلك المهندسين في مسح الاراضي › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 48
ان البرامج التكوينية للمستخدمين الخاضعين لتكوين مختص وكذا قائمة المؤسسات المكلفة باعطاء التكوينات المنصوص عليها بأحكام هذا المرسوم تحدد بقرار مشترك بين الوزارة المكلفة بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية برامج تكوين المستخدمين الخاضعين للتكوين المتخصص، وقائمة المؤسسات المكلفة بتقديم أنماط التكوين المنصوص عليها في هذا المرسوم. / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411