الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الرابع — سلك المهندسين في مسح الاراضي › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 47
يدمج في رتبة المهندسين الرئيسيين في مسح الاراضي، مهندسو الدولة في مسح الاراضي الذين يتوفر فيهم أحد الشروط الآتية :
1 ) شهادة دكتوراه دولة في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها
2 ) شهادة دكتوراه من الدرجة الثالثة ( النظام القديم ) في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها وأقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بصفة مهندس دولة
3 ) شهادة الماجستير في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها مع أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بصفة مهندس دولة
4 ) ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة مع متابعة تكوين متخصص مدته سنة واحدة على الاقل.
- كما يدمج المهندسون الذين هم في طور التكوين المتخصص في تاريخ تطبيق هذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه.
5 ) ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الضفة مع شغل وظائف أو مناصب عليا، وسيروا أو نسقوا دراسات أو إنجازات في اختصاصهم مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل.