الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الرابع — سلك المهندسين في مسح الاراضي › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 46
يدمج في رتبة مهندسي الدولة في مسح الاراضي :
1 ) مهندسو الدولة في مسح الاراضي المرسمون والمتمرنون
2 ) المهندسون التطبيقيون في مسح الاراضي المرسمون الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، ويتوفر فيهم ما يأتي : 1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إما أنهم تابعوا تكوينا متخصصا مدته ستة ( 6 ) أشهر على الأقل ويدمج المهندسون الذين يتابعون التكوين المتخصص في تاريخ تطبيق هذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه
- وإما أنهم شغلوا وظائف أو مناصب عليا وسيروا أو نسقوا دراسات أو إنجازات في اختصاصهم مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل.