مرسوم تنفيذي رقم 90-334
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الرابع — سلك المهندسين في مسح الاراضي › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 44
يوظف المهندسون المسؤولون في مسح الاراضي في حدود مناصب الميزانية من بين المهندسين الرئيسيين في مسح الاراضي الذين لهم (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، ويثبتون قيامهم بأشغال دراسات وإنجاز في اختصاصهم، وسجلوا في قائمة تأهيل تضبط بناء على اقتراح السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين.