الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الرابع — سلك المهندسين في مسح الاراضي › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 43
يوظف المهندسون الرئيسيون في مسح الاراضي حسب ما يأتي : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين مهندسي الدولة (فرع) مسح الاراضي) الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة والحائزين شهادة الماجستير في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها. 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة في مسح الاراضي الذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية بهذه الصفة.