الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الرابع — سلك المهندسين في مسح الاراضي › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 41
يوظف المهندسون التطبيقيون في مسح الاراضي حسب ما يأتي :
(1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيقي فرع مسح الاراضي تسلمها مؤسسة متخصصة أو الذين لهم شهادة معترف بمعادلتها. 2 (2) عن طريق الامتحان المهني. في حدود 30% من الأراضي تسلمها مؤسسة متخصصة أو الذين لهم شهادة معترف بمعادلتها. 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين التطبيقيين في مسح الأراضي الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة .