الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الرابع — سلك المهندسين في مسح الاراضي › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 40
يكلف المهندسون المسؤولون في مسح الاراضي بتصور الدراسات وإعداد المشاريع ذات الطابع التقني أو التنظيمي التي تتعلق بمسح الاراضي. ويقومون بالبحوث التي تتعلق بأدوات العمليات الطوبوغرافية والتصويرية المسامية الضوئية ومناهجها التي تطبق على أشغال مسح الاراضي.
ويحضرون البرامج التقديرية وينشطون عمليات إنجاز البرامج المخططة، ويشرفون عليها وينسقونها.
كما يقومون بالتفتيش ويضطلعون بأية مهمة تسندها إليهم الادارة.