الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الرابع — سلك المهندسين في مسح الاراضي › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 38
يكلف مهندسو الدولة في مسح الاراضي باعداد جميع الاشغال الضرورية لتحضير المسح العام وتطبيقها، وإنجاز مشاريع طوبوغرافية وتصويرية مسامية ضوئية. ويوجهون ويراقبون عمل المهندسين التطبيقيين ومفتشي مسح الاراضي ويدققون أشغالهم. ويقومون بصيانة التعليمات التقنية ويرشدون إليها كما يقومون بالجولات التفتيشية . 12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية