الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الرابع — سلك المهندسين في مسح الاراضي › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 37
يشارك المهندسون التطبيقيون العاملون في مسح الاراضي في مختلف أشغال الدراسات وإنجاز الاعمال التقنية المتعلقة باعداد الممسوحات والمحافظة عليها، وبالاشغال الطوبوغرافية والتصويرية المسامية الضوئية.
يرشدون وينسقون وينظمون فريق مفتشين في مسح الاراضي داخل الهيكل الواحد.
ويمكن أن يكلفوا بانجاز جميع الاشغال الطوبوغرافية أو الاشغال التصويرية المسامية الضوئية التي تهم الادارات والهيئات العمومية أو يكلفوا بمراقبتها.