الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الثالث — سلك أعوان المعاينة › القسم الثالث — أحكام انتقالية J
المادة 35
يدمج الاشخاص الآتية أوصافهم في رتبة أعوان المعاينة وفي الشعبة الخاصة بكل منهم : 1 (1) أعوان المعاينة وأساس الضريبة والتحصيل، والاحصاء، والمحاسبون والطبوغرافيون في مسح الاراضي المرسمون والمتمرنون 2 (2) الاعوان الاداريون المرسمون والمتمرنون الذين يقومون بوظيفة أعوان المعاينة في المصالح المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية في تاريخ تطبيق هذا المرسوم بناء على طلبهم وبعد موافقة لجنة المستخدمين المعنية.