مرسوم تنفيذي رقم 90-334
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-334 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية. 1465
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الثالث — سلك أعوان المعاينة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 34
يوظف أعوان المعاينة حسب مايأتي :
(1) على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين نجحوا في تكوينهم أعوان معاينة في مؤسسة تكوين متخصصة، 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثانية الثانوية على الاقل أو تكون لهم شهادة معترف بمعادلتها.