الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الثاني — سلك المراقبين › القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 31
يدمج الاشخاص الآتية أوصافهم في رتبة المراقبين وفي الشعبة الخاصة بكل منهم : 1 (1) مراقبو الضرائب والخزينة وأملاك الدولة والمساعدون التقنيون في مسح الاراضي والمحاسبون في الدولة، المرسمون والمتمرنون 2 (2) الكتاب الاداريون المرسمون والمتمرنون الذين يقومون بوظيفة المراقبين في المصالح المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية في تاريخ تطبيق هذا المرسوم، بناء على طلبهم، وبعد موافقة لجنة المستخدمين المعنية.