الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الاول — سلك المفتشين › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 26
يدمج الاشخاص الآتية أوصافهم في رتبة المفتشين الرئيسيين وفي الشعب الخاصة بكل منهم :
1 ) المفتشون الرئيسيون في الضرائب وأملاك الدولة والخزينة وكذلك المراقبون الماليون المرسمون والمتمرنون.
2 ) طلب منهم وبعد موافقة لجنة المستخدمين المعنية، المتصرفون الاداريون المرسمون والمتمرنون الذين يقومون بوظيفة المفتشين الرئيسيين في المصالح المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية في تاريخ تطبيق هذا المرسوم.