الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الاول — سلك المفتشين › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 25
يدمج الاشخاص الآتية أوصافهم في رتبة المفتشين وفي الشعب الخاصة بكل منهم : 1 (1) مفتشو الضرائب وأملاك الدولة والخزينة والمفتشون الماليون والمحاسبون الرئيسيون في الدولة والتقنيون في التنظيم العقاري ومسح الاراضي المرسمون والمتمرنون. 1472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
2 ) الملحقون الاداريون المرسمون والمتمرنون الذين يقومون بوظيفة المفتشين في المصالح المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية في تاريخ تطبيق هذا المرسوم، بناء على طلبهم وبعد موافقة لجنة المستخدمين المعنية.