الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الاول — سلك المفتشين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 24
يوظف المفتشون العامون في حدود المناصب الواردة في الميزانية من بين المفتشين المركزيين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة، ويثبتون قيامهم بأعمال الدراسات والانجاز في اختصاصهم ويسجلون في يشغلون منصبا مساويا ولم يستفيدوا من كيفية التوظيف | قائمة التأهيل التي تضبط بناء على اقتراح السلطة التي لها هذه في رتبتهم ولهم خمس (05) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو تأهيل مهني يلائم المنصب المطلوب شغله.